رسالة

ناقشت اطروحة الدكتوراه في قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الانسانية جامعة تكريت الأعـراف العـشائرية في الجنايات-القتول من منظورالشريعة والقانون العراقي (العشائر الكردية في محافظة كركوك أنموذجاً) تقدم بها ميكائيل عمر احمد
تهدف الدراسة الى جمع الأعراف العشائرية في الجنايات(السنن أو الثوايا) للعشائر الكردية في محافظة كركوك في بحث مستقل ومقارنتها مع الشريعة الإسلامية
وبينت الدراسة إن الفقهاء متفقون على أن العرف معتبر في كثير من الأحكام الشرعية العملية فيدخل فيه كثير من أبواب الفقه، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو الجنايات إن لم يخالف نصاً شرعياً
وتوصلت الدراسة الى الاتي :_
1- ليس كل الأعراف العشائرية مخالفة للشريعة كما يظن البعض ، بل منها ما هو موافق الشريعة ومنها ما يخالفها كما هو مبين في موضعه من هذه الأطروحة.
2-عدم اعتبار الأعراف والعادات التي تخالف الدليل الشرعي القطعي .
3-أن ماتقوم به العشيرة من الفصول هو بالحقيقة مبنية على عقد الصلح وليس تحديدا لمقدار الدية الشرعية - كما يقررونه ويؤكدون عليه في مجالس الصلح - ولا بديلا عن الشرعية الإسلامية في واقع الأمر بل هي أعراف عشائرية – مع ما فيها من موافقة الشرع ومخالفته - تعارفها الناس درءا للفتن وحقنا للدماء في ظل القوانين الوضعية وغياب الحكم بما أنزل الله في العقوبات.
4- عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم القصاص والحدود هي التي أجبر الناس الى فتح باب صلح العشائري ، حيث يجد المرء فيه على الأقل ردا لاعتباره بما يحضره الجاني من مجموعة من رؤساء العشائر والوجهاء الى بيت المجني عليه بغرض الصلح والأعتذار لهم مما يجعل المجني عليه وأهله يستجيبون للصلح أو العفو إذ أن بدل الصلح تأتي في المرتبة الثانية بعد رد الاعتبار.